الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

475

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

جاء : أن ورقه رطب ينفع المعدة والكبد ، ويدر البول والطمث ويفتت الحصاة ، ويهيج الباه ، وينفع من البخر . الكر : ( بالضم ) هو أحد أكرار الطعام ، وهو ستون قفيرا والقفير ثمانية مكاكيل والمكول صاع ونصف ، فانتهى ضبطه إلى اثني عشر وسقا والوسق ستون صاعا . وفي الشرع : عبارة عن ألف ومائتي رطل بالعراقي ، واختلفت الرواية في تقديره بالمساحة ففي بعضها ما صح عن الصادق ( ع ) « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » وفي بعضها فيما صح عنه عليه السلام : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » وفي بعضها عنه عليه السلام : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء » وقد عمل بهذه جمهور متأخري الأصحاب ، وعمل القميون بالأولى ( المجمع ) . الإكراه : هو أن يرغم أحد شخصا غيره على أن يفعل أمرا يكره فعله ويتوعده إذا هو لم يفعل ذلك الشيء أن ينزل به أو بعرضه أو بماله أو ببعض شؤونه أو متعلقيه ضررا يخشى وطأته وهو كذلك يخشى من وقوع هذا الوعيد إذا هو خالف ولم يفعل . ( الكلمة ) والكره : ( بضم الكاف ) المشقة التي يدركها من نفسه طبعا أو غير ذلك . والكره : ( بفتح الكاف ) المشقة التي تحمل عليه من خارج كأن يجبره إنسان آخر على فعل ما يكرهه قال تعالى : « لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً » 4 / 19 ( الميزان ) . ( كركد ) ألكركدان : ويسمى أيضا الحمار الهندي وهو عدو الفيل وهو دون الجاموس ، ويقال إنه متولد بين الفرس والفيل وله قرن واحد عظيم في رأسه فلا يستطيع لثقله أن يرفع رأسه وهذا القرن مصمت قوي